Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11995 03/03/2004

الغاء اقسام من تخطيط طريق خلده - مطار بيروت الدولي - الكوكودي المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 11995 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11995
التاريخ
03/03/2004 (تطبع الجامعة اللبنانية 30/03/2004: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11995 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق

خلده - مطار بيروت الدولي - الكوكودي

المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997

(محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) لعدم

الحاجة اليها,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 99/2004/أ تاريخ 19/01/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأقسام من تخطيط طريق خلده ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/5/1997 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004