Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11977 03/03/2004

احالة قاض في ملاك العدليين في وزارة العدل على التقاعد لبلوغه السن القانونية (السيد سمير سليم مطر)

مرسوم رقم 11977 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11977
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1547-1548
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11977 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ

25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة

بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد

والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 3/3/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد سمير سليم مطر (رقمه المالي 3/27) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004