المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11241 تاريخ 25/10/2003 (قبول هبة مقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى).
مرسوم رقم 12022 08/03/2004
مرسوم رقم 12022 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 11241 تاريخ 25/10/2003
(قبول هبة من "ائتلاف الخير" في
المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11241 تاريخ 25/10/2003 (قبول هبة مقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى).
مادة 2: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي /1443/ طردا وذلك لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين, موزعة كالتالي:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة