Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12023 08/03/2004

قبول هبة مقدمة من شركة المرجان للاعمال التجارية والصناعية المحدودة في جدة لصالح دار الفتوى

مرسوم رقم 12023 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12023
التاريخ
08/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1707-1708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12023 تاريخ 08/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريببة على القيمة المضافة) لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة

الى الادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية المحدودة في جدة, لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /1889/ كرتونة تحتوي ملابس مشكلة واكسسوارات خاصة بالأطفال, ومرتبات لسرر الأطفال, وقطع أسره وأكياسه ورق وربطات أكياس بلاستيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004