المادة 2
تحدد وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ملف الجهاز العسكري للمجند طيلة فترة خدمته وتتولى الإدارة تحقيقه وتوزيعه عليه واسترجاعه منه وفقا للتعليمات المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ملف الجهاز العسكري للمجند طيلة فترة خدمته وتتولى الإدارة تحقيقه وتوزيعه عليه واسترجاعه منه وفقا للتعليمات المرعية الإجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207624/article/2/