Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتقاضى المجند طيلة فترة خدمته في قوى الأمن الداخلي تعويضا شهريا رمزيا مقطوعا تحدد قيمته بحسب النسب المئوية التالية من أساس راتب الدرجة الأولى المخصصة لعنصر قوى الأمن الداخلي الذي يماثله بالرتبة في الخدمة الفعلية:

أ ـ الضابط: (35%) خمسة وثلاثون بالمئة.

ب ـ الرتيب: (30%) ثلاثون بالمئة.

ج ـ الفرد: (25%) خمسة وعشرون بالمئة.

المادة 3 من مرسوم رقم 12028 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207624/article/3/