المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207649/article/2/