Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين حسين وعلي طعان القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207649/article/3/