Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .

المادة 1 من مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207652/article/1/