المادة 1
مادة 1: يعين السيد علي محمود أحمد عضوا في لجنة مشاع علمات بدلا من العضو المتوفى محمود حسين الحاج حيدر.
مرسوم رقم 12031 08/03/2004
مرسوم رقم 12031 تاريخ 08/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون
الثاني 1949 لا سيما المادة 54 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950
(تنظيم اللجان المشاعية),
بناء على المرسوم رقم 14301 تاريخ 7 شباط 1949
(تعيين لجنة مشاع علمات),
بناء على المرسوم رقم 6170 تاريخ 31/08/1954
القاضي بتعيين رئيس لجنة مشاع علمات,
بناء على المرسوم رقم 3306 تاريخ 11/12/1965
القاضي بقبول استقالة ثلاثة اعضاء من لجنة
مشاع علمات وتعيين اعضاء بدلا منهم,
بناء على المرسوم رقم 8107 تاريخ 12/06/2002
القاضي بقبول استقالة عضو وتعيين عضويين في
لجنة مشاع علمات,
بناء على وثيقة الوفاة المؤرخة في 27/09/2002
التي تثبت وفاة السيد محمود حسين حيدر عضو
لجنة مشاع علمات,
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 2801/و2003
تاريخ 02/01/2004
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد علي محمود أحمد عضوا في لجنة مشاع علمات بدلا من العضو المتوفى محمود حسين الحاج حيدر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة