المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207797/article/4/