المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات قنابة برمانا, الغابة والعيون الى اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 12136 27/03/2004
مرسوم رقم 12136 تاريخ 27/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ 17/11/1979
(انشاء اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي
والاوسط),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات قنابة برمانا, الغابة والعيون الى اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة