Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12207 05/04/2004

تعديل التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

مرسوم رقم 12207 تاريخ 05/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12207
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/04/2004, ص. 2196-2197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12207 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون

الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران

1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004