Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12205 05/04/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس المتن العقارية (قضاء بعبدا) للسيد عبد الله بن عبد الكريم بن ابراهيم النملة-السعودي

مرسوم رقم 12205 تاريخ 05/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12205
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/04/2004, ص. 2194-2196
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12466 تاريخ 19/05/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12205 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعديلاته),

بناء على طلب السيد عبد الله بن عبد الكريم

بن ابراهيم النملة من التابعية السعودية المسجل

برقم 12/2004 تاريخ 11/02/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن عبد الكريم بن إبراهيم النملة من التابعية السعودية بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقة رأس المتن العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 45923م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن: يوجد جدول لم يدخل من الصفحة 2194 الى الصفحة 2196 لم يدخل على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004