Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14501 30/05/2005

تعيين اطباء شرعيين في المحافظات

مرسوم رقم 14501 تاريخ 30/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14501
التاريخ
30/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2005, ص. 2126-2127
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14501 تاريخ 30/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946

وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000

(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات),

بناء على رأي اللجنة المختصة تاريخ 01/12/2000

و27/01/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة الاطباء التالية اسماؤهم طبيبا شرعيا في المحافظة المبينة تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة المحافظة

رامز امين الحوري بيروت الياس رشيد سعاده جبل لبنان احمد صبحي مشورب النبطية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005