Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14504 30/05/2005

قبول هبة مقدمة لمكاتب القنصلية العامة في ديترويت

مرسوم رقم 14504 تاريخ 30/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14504
التاريخ
30/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2005, ص. 2129-2130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14504 تاريخ 30/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحة المرفقة والمقدمة من بعض افراد الجالية اللبنانية الى القنصلية العامة اللبنانية في ديترويت وهي عبارة عن اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر قيمتها الاجمالية ب /65,100/د.أ (خمسة وستين الف وماية دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005