المادة 4
مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للهيئة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 14508 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208370/article/4/