المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة
مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة
المادة 4 من مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208465/article/4/