Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12387 07/05/2004

قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 12387 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12387
التاريخ
07/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 27, 13/05/2004, ص. 4746-4747
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12387 تاريخ 07/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سميا

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية محددة بموجب بوليصتي الشحن ذات الرقمين: ـ 33255876 ـ 076 ـ 67204020 ـ 43

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004