المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية محددة بموجب بوليصتي الشحن ذات الرقمين: ـ 33255876 ـ 076 ـ 67204020 ـ 43
مرسوم رقم 12387 07/05/2004
مرسوم رقم 12387 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سميا
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية محددة بموجب بوليصتي الشحن ذات الرقمين: ـ 33255876 ـ 076 ـ 67204020 ـ 43
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة