Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

تحديد قيمة محضر المخالفة :

تتألف القيمة المطلوب استيفاؤها من المخالف كالاتي:

1- غرامة: تحدد قيمتها وفقا لما هو وارد في المادة (44) من هذه النظام.

2- ثمن المياه التي يقدر بانها استهلكت دون بدل خلال مدة المخالفة يحتسب وفق التعرفة السارية المفعول على ان لا يزيد الثمن المقدر.

3- عن بدل السنة الا في حالات استثنائية مبررة تراها المؤسسة.

4- كلفة الضرر: كلفة اصلاح او استبدال التجهيزات والتمديدات وبدل الاضرار التي سببها المخالف للمؤسسة نتيجة مخالفته تحدد بموجب كشف تنظمه الوحدات المختصة.

المادة 36 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/36/