المادة 37
المصالحة على المحاضر:
تجرى المصالحة على الغرامة المفروضة ضمن الحدود المذكورة في المادة (45) من هذا النظام اما ثمن المياه وكلفة التصليحات فلا يمكن اجراء المصالحة عليها بأي شكل من الاشكال
نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المصالحة على المحاضر:
تجرى المصالحة على الغرامة المفروضة ضمن الحدود المذكورة في المادة (45) من هذا النظام اما ثمن المياه وكلفة التصليحات فلا يمكن اجراء المصالحة عليها بأي شكل من الاشكال
المادة 37 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/37/