Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

حفظ المحاضر:

في حال عدم توفر عناصر الملاحقة تستطيع وحدة قمع المخالفات اقتراح حفظ المحضر بعد موافقة الرئيس/المدير العام ويصار الى انزال العقوبات المناسبة بحق المفتش الذي يتبين بانه كان مقصرا في اداء مهمته.

المادة 38 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/38/