Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

الملاحقة القضائية:

اذا امتنع المخالف عن المصالحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر تلاحقه المؤسسة قضائيا ويمكن للمجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام تأجيل الملاحقة القضائية لاسباب معللة.

المادة 41 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/41/