المادة 42
اسقاط الدعوى :
كل اسقاط او مصالحة على دعوى يجب ان يخضغ مسبقا لموافقة المجلس على ان يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على اقامة الدعوى وعلى اسقاطها.
نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 42 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اسقاط الدعوى :
كل اسقاط او مصالحة على دعوى يجب ان يخضغ مسبقا لموافقة المجلس على ان يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على اقامة الدعوى وعلى اسقاطها.
المادة 42 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/42/