Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

غرامة التأخير:

عن تسديد قيمة المحضر اذا تأخر المشترك عن دفع قيمة محضر المخالفة عند استحقاقه يتوجب عليه حكما دفع غرامة وقدرها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة المحضر, عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, لا تدخل في احتساب غرامات المخالفات, غرامات التأخير عن دفع المبالغ المستحقة حسب جداول التكليف.

المادة 80 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/80/