Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

طريقة استيفاء قيمة المحاضر:

تستوفى قيمة محاضر المخالفات دفعة واحدة يجوز في حالات خاصة, استثنائية ومبررة ان تستوفى قيمة المحضر على دفعات وفقا لنظام تقسيط خاص يعتمد بقرار صادر عن المجلس مصدقا وفقا للاصول.

المادة 81 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/81/