Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي. مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

بدل الاضرار وثمن المياه المستهلكة:

تقدر الوحدة المختصة بدل قيمة الاضرار التي تكون لحقت بمنشآت التوزيع العامة او الخاصة او بالتجهيزات ايا كانت كما تقدر كمية المياه المستهلكة دون بدل من قبل المخالف ويجري الحساب على اساس كمية الاستهلاك الفعلية فقط وتعتبر هذه الكمية كزيادة استهلاك على الاشتراك ويستوفى ثمنها وفقا للتعرفة المعمول بها.

لا يجوز اجراء المصالحة على ثمن المياه وبدل الاضرار التي تسبب بها المخالف باي شكل من الاشكال.

المادة 78 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/208555/article/78/