Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي. مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

قيمة الغرامات:

يجب ان لا تقل الغرامة المفروضة عن قيمة خمسة اضعاف ثمن المياه المستهلكة ولا تزيد عن عشرة اضعافها وتخضع الغرامة التي تزيد عن عشرة اضعاف لموافقة مجلس الادارة.

يشكل تكرار المخالفة سببا للتشدد بالتغريم وتطبق الحدود العليا للغرامات بحق المخالف في حال التكرار.

المادة 79 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/decree/208555/article/79/