المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه المقدمة من جمعية الرحمة العالمية ـ الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس مختلفة, لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين:
مرسوم رقم 11689 29/12/2003
مرسوم رقم 11689 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه المقدمة من جمعية الرحمة العالمية ـ الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس مختلفة, لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة