المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلة لفحص ترقق العظم مع تجهيزاتها مبينة في بوليصتي الشحن رقم 5426 ورقم 3976 ـ 7631, وذلك لاستخدامها في المؤسسات الانسانية.
مرسوم رقم 11690 29/12/2003
مرسوم رقم 11690 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلة لفحص ترقق العظم مع تجهيزاتها مبينة في بوليصتي الشحن رقم 5426 ورقم 3976 ـ 7631, وذلك لاستخدامها في المؤسسات الانسانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة