المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة العدل بقيمته /100/ ألف د.أ. لدعم إقامة مركز للتوثيق والدراسات وذلك عبر تقديم تجهيزات وبرامج وتدريب موظفين.
مرسوم رقم 11685 29/12/2003
مرسوم رقم 11685 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4661 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 المتعلق باعفاء الهبات من جميع
الرسوم,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة العدل بقيمته /100/ ألف د.أ. لدعم إقامة مركز للتوثيق والدراسات وذلك عبر تقديم تجهيزات وبرامج وتدريب موظفين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة