المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/208685/article/2/