المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المكتب الإقليمي لمنظمة الأسكوا, لصالح إدارة الاحصاء المركزي وهي حاسبتين شخصيتين ( Two PCs) محمل عليهما برنامج ICP Tool Pack وذلك تنفيذا لبرنامج المقارنات الدولية في منطقة غربي آسيا.
مرسوم رقم 13975 13/01/2005
مرسوم رقم 13975 تاريخ 13/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المكتب الإقليمي لمنظمة الأسكوا, لصالح إدارة الاحصاء المركزي وهي حاسبتين شخصيتين ( Two PCs) محمل عليهما برنامج ICP Tool Pack وذلك تنفيذا لبرنامج المقارنات الدولية في منطقة غربي آسيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة