المادة 1
مادة 1: قبلت الهبتين المقدمتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمفصلتين في بوليصتي الشحن رقم 33259063 ـ 076 ورقم 33259273 ـ 076 وهما عبارة عن كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.
مرسوم رقم 12616 16/06/2004
مرسوم رقم 12616 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبتين المقدمتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمفصلتين في بوليصتي الشحن رقم 33259063 ـ 076 ورقم 33259273 ـ 076 وهما عبارة عن كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة