المادة 10
يتولى أمانة سر المجلس أمين السر في الهيئة وللرئيس أن يعهد إلى أي من مستخدمي الهيئة القيام بمهام أمين السر في حال غياب أمين السر الأصيل.
مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى أمانة سر المجلس أمين السر في الهيئة وللرئيس أن يعهد إلى أي من مستخدمي الهيئة القيام بمهام أمين السر في حال غياب أمين السر الأصيل.
المادة 10 من مرسوم رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208891/article/10/