Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن, ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.

وتنظم باسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, أما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب الرئيسي المختص في المؤسسة أو البلدية المذكورة.

المادة 49 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/49/