المادة 53
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك أو حوالة مصرفية ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه بالاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الرئيس بذلك.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك أو حوالة مصرفية ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه بالاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الرئيس بذلك.
المادة 53 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/53/