المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع "براند بروتكشن غروب" لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة حماية المستهلك وهي مفروشات مكتبية وجهازي كمبيوتر وهاتف مركزي, تقدر قيمتها الإجمالية بـ/5000/ دولار أميركي.
مرسوم رقم 12821 03/07/2004
مرسوم رقم 12821 تاريخ 03/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع "براند بروتكشن غروب" لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة حماية المستهلك وهي مفروشات مكتبية وجهازي كمبيوتر وهاتف مركزي, تقدر قيمتها الإجمالية بـ/5000/ دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة