Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11719 12/01/2004

قبول هبة عينية مقدمة من شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) لصالح وزارة المالية

مرسوم رقم 11719 تاريخ 12/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11719
التاريخ
12/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 193-194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11719 تاريخ 12/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة الاتحاد الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) لصالح وزارة المالية وهي عبارة عن اعداد الخرائط والدراسات ودفاتر الشروط والاشراف على تنفيذ مشروع تشييد مكاتب الجمارك في حرم مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004