المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة الجمعية الاسلامية ـ زوريخ ـ سويسرا, وهي عبارة عن ألبسة وأحذية وألعاب مستعملة لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين, (انظر الجدول)
مرسوم رقم 13045 05/08/2004
مرسوم رقم 13045 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة الجمعية الاسلامية ـ زوريخ ـ سويسرا, وهي عبارة عن ألبسة وأحذية وألعاب مستعملة لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين, (انظر الجدول)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة