Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13034 05/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) للانسة شيماء عبد الله ابراهيم الهاجري من التابعية الكويتية

مرسوم رقم 13034 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13034
التاريخ
05/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7932-7933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13034 تاريخ 05/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الانسة شيماء عبد الله ابراهيم

الناصر الهاجري من التابعية الكويتية المسجل

برقم 50/2004/أ تاريخ 09/06/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان ما تطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للانسة شيماء عبد الله ابراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 2733 من منطقة حمانا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3718م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004