Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13033 05/08/2004

نقل اعتماد من قانون البرنامج الى المشروع الوطني للطرق-وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2004

مرسوم رقم 13033 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13033
التاريخ
05/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7960-7961
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13033 تاريخ 05/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 1 ـ انشاء طرق دولية (بما فيها الصيانة). /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (ب) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 2 ـ انشاء طرق رئيسية لتأهيل طريق راشيا ـ مرجعيون. /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004