المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الدفاع الكويتية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارتي جيب عسكريتين وفقا للأوصاف التالية:
مرسوم رقم 13044 05/08/2004
مرسوم رقم 13044 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الدفاع الكويتية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارتي جيب عسكريتين وفقا للأوصاف التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة