المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة "اسكورت" (Escort) للكمبيوتر التركية, إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن برامج لتعليم اللغة الإنكليزية لصالح /2500/ مدرسة رسمية.
مرسوم رقم 13042 05/08/2004
مرسوم رقم 13042 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة "اسكورت" (Escort) للكمبيوتر التركية, إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن برامج لتعليم اللغة الإنكليزية لصالح /2500/ مدرسة رسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة