المادة 3
مادة 3: يعين الخبير شفيق درويش حمود عضوا رديفا ويحل محل الخبير السيد عبد الكريم شري في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو لغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.
مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين الخبير شفيق درويش حمود عضوا رديفا ويحل محل الخبير السيد عبد الكريم شري في مجلس الضمان التحكيمي في حال التنحي أو لغياب بعذر مشروع يقرره رئيس الهيئة.
المادة 3 من مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209691/article/3/