المادة 4
مادة 4: يحدد التعويض العائد إلى كل من العضوين الرديفين في مجلس الضمان التحكيمي المشار إليهما في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بمبلغ مقطوع عن كل دعوى وقدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحدد التعويض العائد إلى كل من العضوين الرديفين في مجلس الضمان التحكيمي المشار إليهما في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بمبلغ مقطوع عن كل دعوى وقدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية.
المادة 4 من مرسوم رقم 13146 تاريخ 24/08/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/209691/article/4/