Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14080 28/01/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر السيد رشاد سليم مخول معيكي

مرسوم رقم 14080 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14080
التاريخ
28/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14080 تاريخ 28/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1964

وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام

الكتاب العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في القبيات السيد رشاد سليم مخول معيكي, اعتبارا من تاريخ 26/3/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005