المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في القبيات السيد رشاد سليم مخول معيكي, اعتبارا من تاريخ 26/3/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 14080 28/01/2005
مرسوم رقم 14080 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1964
وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام
الكتاب العدل)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في القبيات السيد رشاد سليم مخول معيكي, اعتبارا من تاريخ 26/3/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم
نصوص ذات صلة