Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14085 28/01/2005

اعفاء امين عام اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والثقافة من مهامه

مرسوم رقم 14085 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14085
التاريخ
28/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 506-507
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14085 تاريخ 28/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 2196 تاريخ 13/05/1972

(تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة),

بناء على المرسوم رقم 12355 تاريخ 12/06/1998

(تعيين امين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلم

والثقافة),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى السيدة سلوى السنيورة بعاصيري من مهامها كأمين عام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005