Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13334 08/09/2004

وضع منطقة عيتنيت العقارية (قضاء البقاع الغربي) تحت الدرس

مرسوم رقم 13334 تاريخ 08/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13334
التاريخ
08/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/09/2004, ص. 9335-9336
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15347 تاريخ 07/10/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13334 تاريخ 08/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية عيتنيت رقم 32 تاريخ

10/07/2004,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 17/07/2004 -محضر رقم

30-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عيتنيت العقارية (قضاء البقاع الغربي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004