Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13374 10/09/2004

قبول هبة مقدمة من شركة سعد وطراد ش.م.م. الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

مرسوم رقم 13374 تاريخ 10/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13374
التاريخ
10/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9394-9395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13374 تاريخ 10/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سعد وطراد ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني والمكونة من جهازي حاسوب من الطراز الحديث مع كامل تجهيزاتهما لجهة إمكانية وصلهما على شبكة الانترنت, مع طابعتين ذي صور ملونة وتقدر قيمتها بحوالي /3000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004